الشيخ الطوسي
58
تهذيب الأحكام
منه ، فإنه إنما نوى الفراق بعينه . ( 187 ) 106 - وعنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال : ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال : اما انه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته ؟ قال : لأنه قد طلقها ، قلت : كيف طلقها ؟ قال : طلقها وذاك دينه فحرمت عليه . ( 188 ) 107 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : امرأة طلقت على غير السنة قال : تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج . ( 189 ) 108 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان أتزوجها ؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج . ( 190 ) 109 - وعنه عن عبد الله بن جبلة قال : حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال : الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلك ، قال الحسن : وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي ان أتزوجها ؟ فقال : نعم فقلت له أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : يا بني رواية علي ابن أبي حمزة أوسع على الناس ، قلت : وأي شئ روى علي بن أبي حمزة ؟ قال :
--> - 187 - الاستبصار ج 3 ص 291 - 188 - الاستبصار ج 3 ص 291 - 189 - 190 - الاستبصار ج 3 ص 292